قانون الانتخابات الأردني

undefined

إعداد: سيدي أحمد بن سالم

صدر القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني عام 2003 بمواده الـ56، وهو عبارة عن تعديل للقانون رقم 34 الصادر عام 2001. وينص هذا القانون على جملة من الإجراءات والشروط أبرزها:

الناخب
هو كل أردني أكمل 18 سنة شمسية في اليوم الأول من عام الانتخاب إذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية. ويستثنى من هذا الحق العاملون في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

من لا يحق له أن يكون ناخبا
أربع حالات لا يحق لصاحبها أن يكون ناخبا:

  • المحكوم عليه بالإفلاس.
  • المحجور عليه.
  • المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية.
  • المجنون أو المعتوه.

اللائحة الانتخابية
تتولى الدائرة إعداد جداول "لوائح انتخابية" بأسماء المقيمين في كل دائرة ممن يحق لهم الانتخاب والحاصلين على البطاقة الشخصية، ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد. وتنشر اللوائح الانتخابية في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

المرشح
يشترط أن يكون:

  • أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل ولا يحمل جنسية أخرى.
  • مسجلا على اللائحة الانتخابية.
  • يبلغ عمره 30 سنة على الأقل.
  • غير محكوم عليه حكما جنائيا.
  • لا يمت بصلة قرابة للملك.

الدعاية الانتخابية
يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية احترام الدستور وحرية الرأي وعدم إجراء الدعاية في مؤسسات الدولة أو دور العبادة.

الاقتراع
– الاقتراع عام وسري ومباشر، وتتولى لجنة عليا الإشراف على الانتخابات وتتكون من:

  • الأمين العام لوزارة الداخلية.
  • المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات.
  • قاض من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي.
  • مدير المديرية المختصة في الوزارة ويعين الوزير سكرتيراً لهذه اللجنة.

– تتبع للجنة العليا لجان مركزية في كل محافظة تشرف على الدوائر الانتخابية، وتتبع لها هي أيضا لجان فرعية تتولى الإشراف على الاقتراع في المناطق الانتخابية الفرعية أو الأحياء.

– يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد له وينتهي في الساعة السابعة مساء، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك.

الفرز
تحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخل الصندوق والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور. وتنظم اللجنة محضراً على نسختين يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية.

أوراق الانتخاب اللاغية
– تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا:

  • كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس اللجنة.
  • تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.
  • استحالت قراءة اسم المرشح المدون عليها.
  • اشتملت على أكثر من اسم مرشح.

– يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.

الفائز
– يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي، وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين لمقعد واحد يعاد الانتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده وزير الداخلية، على أن لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام.

– تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشانية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة. وإذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجرى القرعة لاختيار المرشحة الفائزة.

جرائم الانتخاب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من قام بـ:

  • الاحتفاظ ببطاقة لغيره أو إخفائها أو إتلافها.
  • انتحال شخصية أو اسم غير اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
  • استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
  • ادعاء الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
  • تهديد أمن مركز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب بالسلاح أو غيره.
  • التأثير على حرية الانتخابات أو العبث بالصندوق.

_______________
الجزيرة نت
المصدر:
– نص القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003.

المصدر : الجزيرة