قانون الكيانات "الإرهابية" المصري

Egypt's ex-army chief and leading presidential candidate Abdel Fattah al-Sisi gives his first television interview since announcing his candidacy in Cairo on May 4, 2014. Sisi is expected to win the May 26-27 election easily riding on a wave of popularity after he ousted in July Mohamed Morsi, Egypt's first freely elected president. The 59-year-old retired field marshal, dressed in a suit and appearing composed and often smiling in what was a pre-recorded interview, is seen by supporters as a strong leader who can restore stability, but his opponents fear that might come at the cost of freedoms sought in the pro-democracy uprising three years ago. AFP PHOTO/STR
السيسي يمتلك سلطة التشريع وإصدار القوانين في ظل عدم وجود برلمان (الفرنسية)

 
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين" يتضمن تعريفا لـ"الكيان الإرهابي" و"الشخص الإرهابي" ومصادر الأموال، والتمويل، وتجميد أموال "الكيانات الإرهابية" و"الإرهابيين"، وتاليا نص القانون حسب ما جاء في "الجريدة الرسمية" المصرية:
 
مادة 1/الكيان الإرهابي: يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة.
 
كذلك التعرض للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ومنعها من القيام بعملها أو ممارستها كل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
 
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
 
الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
 
التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
 
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص (المادة 3) من هذا القانون.
 
مادة 2: تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف، كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين"، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
 
مادة 3: تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة -تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا وتكون منعقدة في غرفة المشورة- بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
 
مادة 4: يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في (المادة 1) من هذا القانون على الكيان الإرهابي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وللنائب العام خلال مدة الإدراج -في ضوء ما يبديه من مبررات- أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في (المادة 3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
 
مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
 
مادة 6: لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.
 
مادة 7: نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في (المادة 3) من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية:
 1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.
 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وبالنسبة للإرهابيين الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
 
مادة 8: في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة، وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة.
 
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
 
مادة 9: في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب -كل في حدود اختصاصها وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
 
مادة 10: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر : الجزيرة + وكالات