الاختفاء القسري
تعتبر المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "الاختفاء القسري" جريمة ضد الإنسانية، ولذلك يعتبر ضمن الولاية القانونية لها.
وتعرفه الفقرة (ط مكررة) من نفس المادة بأنه "إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة".
وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها الأولى على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وفي المادة الثانية على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
وتنص المادة السابعة من نفس الاتفاقية على تجريم "كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها".