مضامين اتفاقية دبلن للاجئين

Migrants who waited more then 48 hours on the Greek side of the border line, flee across a field after jumping over razor wire to cross into Macedonia near southern city of Gevgelija, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 22 August 2015.Macedonian special police forces arrived yesterday morning and blocked the illegal border crossing between Macedonia and Greece. They don't give permission to the migrants to pass in Macedonia. Macedonian government has declared emergency situation in the south and north border with Greece and Serbia due to rising number of migrants and fugitives from Syria, Afganistan, Iraq, Pakistan and Somalia. From the beginning of the year to mid-June 2015, nearly 160,000 migrants landed in the southern European countries, mainly Greece and Italy, on their way to wealthier countries in Western and Northern Europe, according to estimates by the International Organization for Migration (IOM).
اتفاقية دبلن تضع قواعد مشتركة لمنح حق اللجوء في الدول الأوروبية الموقعة عليها (الأوروبية)
نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين.

تاريخ الاتفاقية
أنشئ "نظام دبلن" الخاص باللاجئين بموجب "اتفاقية دبلن" التي أقرت يوم 15 يونيو/حزيران 1990وقعت عليها في العاصمة الأيرلندية دبلن 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 1997. وبما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلتها لاحقا وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

وفي 18 فبراير/شباط 2003 أدخلت تعديلات على الاتفاقية سُميت بموجبها "اتفاقية دبلن 2"، وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2008 اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات إصلاحية أخرى في الاتفاقية تمت الموافقة عليها في يونيو/حزيران 2013 وأصبحت نافذة التطبيق في 19 يوليو/تموز الموالي تحت اسم "اتفاقية دبلن 3".

وتعتبر الاتفاقية حجر الزاوية في "نظام دبلن" الإجرائي الذي يتألف من "اتفاقية دبلن" و"منظومة يوروداك" (Eurodac) التي تقضي بإنشاء قاعدة بيانات تحوي بصمات اللاجئين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولا تــُزال بصمة اللاجئ من هذه المنظومة إلا بانقضاء عشر سنوات عليها أو بحيازة صاحبها جنسية إحدى الدول الأعضاء.

ولذلك فإنه تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة يدخلها -من الدول الموقعة على الاتفاقية- وتدرج في قاعدة البيانات المشتركة، وبالتالي يمكن تحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى غير التي يوجد فيها أم لا، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر دولة الاختصاص غير مختصة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى التي بصم فيها.

غرض الاتفاقية
نظرا إلى أن أنظمة الاتحاد الأوروبي تشترط في من يقدّمون طلبات اللجوء في إحدى دوله أن يكونوا موجودين على أراضيها؛ فإن "اتفاقية دبلن" تهدف لتحديد من هي الدولة المسؤولة عن تلقي هذه الطلبات ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك وفق معايير تضمنتها الاتفاقية.

كما تسعى "اتفاقية دبلن" إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دبلن وحصره في دولة واحدة فقط.

والدول الأعضاء في اتفاقية دبلن هي التي صادقت على الاتفاقية وتطبق فيها بنودها وتعرف بـ"منطقة دبلن" أو "منطقة نظام دبلن 3″، وهي دول الاتحاد الأوروبي:

فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وقبرص واليونان ومالطا والبرتغال وإسبانيا، والمجر (هنغاريا) ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك والنمسا وكرواتيا، وهولندا والسويد والدانمارك وبولندا وبريطانيا ولوكسمبورغ وإيرلندا؛ إضافة إلى دول أوروبية أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وآيسلندا والنرويج ولختنشتاين.

 
أهم المضامين
تتناول "اتفاقية دبلن" في مضامينها الكثير من المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء، وهذه خلاصة لأهم بنود الاتفاقية:
 
1- تقع مسؤولية النظر في طلب اللجوء المقدم من أحد اللاجئين (من غير رعايا الدول المنضمة لاتفاقيه دبلن) على أول دولة عضو يصل حدودها أو يوجد على أراضيها وتؤخذ فيها بصمته، إلا إذا كان طالب اللجوء لديه إقامة في دولة أخرى عضو أو حاصلا على تأشيرة لدخولها، فتكون هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه.

2- يجوز لأي دولة عضو النظر في طلب لجوء مقدم إليها حتى ولو لم تكن هي الدولة المسؤولة عن ذلك بحسب هذه الاتفاقية، وعندها تكون هي الدولة المسؤولة عن البت فيه بدلا عن الدولة السابقة بعد إخطارها بذلك.

 3- تحتفظ أي دولة عضو -وفقا لقوانينها الوطنية- بحقها في إرجاع طالب اللجوء إلى دولته إذا وجدت أنه لا يستحق منحه إقامة لجوء، وذلك طبقا لما تضمنته اتفاقية جنيف لللاجئين عام 1951.

4- تبطل مسؤولية "دولة البصمة" (أول دولة عضو في الاتفاقية دخلها اللاجئ) عن النظر في طلب اللجوء إذا غادر طالب اللجوء -أثناء عملية تحديد الدولة المسؤولة عن البت في طلبه- أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو إذا حصل على إقامة من دولة أخرى عضو فيها.

5- إذا كان طالب اللجوء قاصرا (تحت 18 سنة) ولم يكن مصحوبا بأحد أفراد أسرته البالغين، وكان أحدهم موجودا بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، فإنه تكون تلك الدولة -التي فيها أحد أفراد أسرته- هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.

6- إذا كان أحد أفرادِ أسرةِ طالبِ اللجوء لديه إقامة لاجئ في دولة عضو أخرى أو طلبُ لجوءٍ لا يزال النظر فيه جاريا، فإن هذه الدولة تكون مسؤولة عن النظر في طلب لجوئه إذا قبل الأشخاص المعنيون ذلك.

7- إذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول أعضاء في الاتفاقية، فإن المسؤول عن البت في طلب لجوئه هو الدولة التي منحته الإقامة أو التأشيرة الأطول فترة.

وكذلك الأمر إذا كانت إقامته منتهية بفترة أقل من سنتين، أو كانت تأشيرته منتهية بأقل من ستة أشهر لكنه دخل بها وهي نافذة أراضي دولة عضو ولم يغادر أراضي الدول الأعضاء. أما إذا تجاوز الأجل الزمني في إحدى الحالتين لكنه لم يغادر أراضي الدول الأعضاء فإن أي دولة عضو يقدم فيها طلب لجوئه تكون هي المسؤولة عن النظر فيه.

ويسري هذا الحكم الأخير على طالب اللجوء الذي يختفي داخل إحدى دول "منطقة دبلن" لمدة تزيد على سنتين بعد انتهاء صلاحية إقامته الممنوحة له لغرض دراسة طلب لجوئه (مدتها غالبا سنة واحدة).

 

8- إذا ثبت دخول طالب اللجوء دولة عضوا أخرى بصورة غير قانونية ولم يقدم فيها طلبا للجوء قبل دخوله الدولة العضو التي قدم فيها طلبه؛ فإن الدولة الأولى تكون هي المسؤولة عن البت في لجوئه، لكن تلك المسؤولية تسقط بعد مرور 12 شهرا من تاريخ الدخول غير القانوني للدولة الثانية.

9- إذا طلب أفراد من أسرة واحدة اللجوء إلى دولة واحدة لكن بعضهم يخضع -وفقا لمعايير هذه الاتفاقية- لمسؤولية دولة أخرى، فلا يمكن تفريق أفراد الأسرة بين الدولتين وتكون الدولة المختصة بلجوئهم هي تلك المسؤولة عن النظر في لجوء العدد الأكبر منهم، فإن تساوى العددان يكون الاختصاص للدولة المسؤولة عن النظر في لجوء أكبرهم سنا.

10- أي دولة عضو يحق لها -حتى ولو لم تكن مسؤولة بموجب هذه الاتفاقية عن نظر طلب لجوء شخص ما- أن تجمع بين أفراد الأسرة المقيمين فيها وبعض أقاربهم اللاجئين لأسباب إنسانية أو ثقافية أو صحية، بشرط ثبوت صلة القرابة عند دولة الاختصاص ورغبة الأشخاص المعنيين، وكذلك لها الجمع بين قاصر وأحد أقاربه إذا كان هذا في مصلحة القاصر.

11- يجب على كل دولة عضو أن تستجيب لطلب "الاسترجاع" الذي تقدمه دولة عضو أخرى لاستعادة طالب لجوء كانت هي دولة بصمته، وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا دخل صاحب طلب لجوء مرفوضٍ من دولة عضو أراضي دولة أخرى دون إذن من الدولة الأولى.

ب- إذا سحب طالب اللجوء طلبه من إحدى دول الاتفاقية وقدمه في دولة عضو أخرى.
ج- إذا دخل صاحب طلب لجوء -لا يزال طلبه قيد النظر- أراضي دولة عضو أخرى دون إذن من الدولة الأولى.

ويسقط حق "الاسترجاع" الوارد في الفقرتين: (أ) و(ب) إذا اتخذت الدولة التي طلبت الاسترجاع إجراءات (عقب الرفض أو السحب) من شأنها إرجاع طالب اللجوء إلى بلده الأصلي.

كما يسقط حق الاسترجاع الوارد في الفقرات الثلاث إذا غادر مقدم اللجوء أراضي جميع دول الاتفاقية مدة ثلاثة أشهر على الأقل، إلا إذا كان حاصلا على إقامة نافذة من دولة عضو.

12- يحق لكل دولة عضو تقديم طلب "إرجاع" إذا رفضت قبول طلب لجوء شخص ما، وعلى الدولة العضو المسؤولة (دولة البصمة) عن استرجاعه أن تستجيب لذلك خلال شهر واحد أو خلال أسبوعين إذا كان الطلب مقدما وفقا لمنظومة "يوروداك" لبصمات اللاجئين، فإن لم تــُجب خلال المدة المذكورة  فإن الدولة المسؤولة تعتبر موافقة على إرجاعه إليها.

أما إذا وافقت على استرجاعه خلال المدة المقررة فيجب على الدولة التي يوجد فيها طالب اللجوء إرجاعه إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتمدد إلى سنة واحدة إذا كان طالب اللجوء مسجونا و18 شهرا إذا كان مختفيا، فإن انتهت المدة ولم ينفذ الإرجاع فإن الدولة التي لم تستطع إرجاع طالب اللجوء تصبح هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.

13- يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر في دولة مماثلة، لكن بشرط ثبوت مغادرته دول "منطقة دبلن" مدة خمس سنوات وبصمه في إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كان باصماً في إحدى دوائر اللجوء.

المصدر : الجزيرة