دستور البحرين 1973

الموسوعة : دستور البحرين

بعد عامين من استقلال البحرين (عام 1971) عن بريطانيا صدر أول دستور للبلاد عرف بدستور عام 1973، وعلى أساسه نظمت أول انتخابات برلمانية.

وقد اعتبر كثير من السياسيين وفقهاء القانون الدستوري أن دستور 1973 كان خطوة ديمقراطية متقدمة ومفصِلا مهما في تاريخ البحرين الحديث، غير أنه وقع التراجع عنها عام 1975 حينما أعلن الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تجميد العمل بالدستور وحلَّ المجلس الوطني.

وفيما يلي نصّ هذا الدستور:

الباب الأول- الدولة

المادة (1)
أ- البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.

ب- حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.

ج- تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (104) من الدستور. وفي حال تعين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.

د- نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

هـ- للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

ز- لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

المادة (2)
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

المادة (3)
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

 

الباب الثاني- المقومات الأساسية للمجتمع

المادة (4)
العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

المادة (5)
أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

ب- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة. كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
ج- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة (6)
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.

المادة (7)
أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

ب- ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية.
ج- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون.
د- تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.

المادة (8)
أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج وإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ب- يجوز للأفراد والهيئات والمستوصفات بناء دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

المادة (9)
أ- الملكية ورأس المال والعمل وفقا لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ب- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

د- المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

هـ- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.

و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي لصغار المزارعين.

المادة (10)
أ- الاقتصاد النزيه أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية -وفقا لخطة مرسومة- وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

المادة (11)
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

المادة (12)
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب لأنها بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

المادة (13)
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب- تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.

د- ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

المادة (14)
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

المادة (15)
أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون.

ب- ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

المادة (16)
أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

 

الباب الثالث- الحقوق والواجبات العامة

المادة (17)
أ- الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون.

ب- لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.

ج- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

المادة (18)
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (19)
أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

ج- لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

د- لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطّة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.

المادة (20)
أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

ب- العقوبة شخصية.

ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.

د- يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

هـ- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.

و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

المادة (21)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (22)
حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

المادة (23)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (24)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (25)
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (26)
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

المادة (27)
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

المادة (28)
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة إلى إذن أو إخبار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

المادة (29)
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنويين.

المادة (30)
أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

ب- الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام، ولا يولّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.

ج- التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.

المادة (31)
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

 

الباب الرابع- السلطات

المادة (32)
أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور. ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.

ب- السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.

الفصل الأول- الأمير

المادة (33)
أ- الأمير رأس الدولة، ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.

ب- يعين الأمير -بأمر أميري- رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم أميري، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ج- لا يجوز تعيين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول، ويكون تعيينهم من أعضاء المجلس الوطني أو غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا.

د- يعاد تشكيل الوزراء على النحو الأسبق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلس الوطني.

هـ- الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع.

و- يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.

ز- تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.

ح- يحمي الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ط- للأمير مخصصات مالية سنوية، تحدد بمرسوم أميري خاص، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون.

المادة (34)
أ- يعين الأمير في حال تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مهلة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، أو تحديدا لنطاقها.

ب- تسري في شأن نائب الأمير، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (86) من هذا الدستور، وإذا كان وزيرا أو عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.

ج- يؤدي نائب الأمير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصا للأمير"، ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقدا، وإلا فتؤدى أمام الأمير. ويكون أداء ولي العهد لهذا الأمر مرة واحدة وإن تكررت مرات نيابته عن الأمير.

المادة (35)
أ- للأمير حق اقتراح القوانين، ويختص بالتصديق عليها وإصدارها.

ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الأمير إذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه إليه من المجلس الوطني دون أن يرده إلى هذا المجلس لإعادة نظره.

ج- إذا رد الأمير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى المجلس الوطني بمرسوم مسبب لإعادة نظره، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تجري في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.

د- إذا أعاد المجلس إقرار المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، صدق عليه الأمير وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية.

المادة (36)
أ- الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.

ب- لا تعلن الأحكام العرفية إلا بقانون، ما لم تقض الضرورة القصوى بأن يكون ذلك بمرسوم مسبب، على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في خلال أسبوعين للبت فيه، ويجب في جميع الأحوال أن تحدد مدة الحكم العرفي بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة، كلها أو بعضها، لمرة أو أكثر، بشرط موافقة المجلس الوطني على ذلك بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.

وإذا حدث إعلان الأحكام العرفية أو تجديدها في فترة الحل، وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

المادة (37)
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم، ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (38)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الوطني أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي كذلك ما كان لها من قوة القانون ما لم يرَ المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

المادة (39)
أ- يضع الأمير بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

ب- يضع الأمير بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

المادة (40)
للأمير أن يعفو بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

الفصل الثاني- السلطة التشريعية

المادة (42)
لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير.

المادة (43)
يتألف المجلس الوطني على النحو التالي:

أ- ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخاب الفصل التشريعي الثاني، ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون.

ب- الوزراء بحكم مناصبهم.

المادة (44)
يشترط في عضو المجلس الوطني:

أ- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا، وأن يكون مواطنا بصفة أصلية.

ب- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

المادة (45)
مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. وتجرى في غضون الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65) من هذا الدستور.

والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون يقره المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

المادة (46)
إذا خلا أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله في غضون شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.

المادة (47)
للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.

المادة (48)
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. وفي جميع الأحوال، إذا صادف اليوم المحدد للانعقاد عطلة رسمية، اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

المادة (49)
استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يدعو الأمير المجلس الوطني لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في غضون أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (48) من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة (50)
يدعى المجلس الوطني بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الحكومة.

المادة (51)
يعلن الأمير بمرسوم، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.

المادة (52)
كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر فيه.

المادة (53)
يؤدي أعضاء المجلس الوطني -بمن فيهم الوزراء- في جلسة علنية وقبل ممارسة أعمالهم في المجلس أو في لجانه، اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

المادة (54)
يختار المجلس في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى رئيس مجلس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

المادة (55)
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.

المادة (56)
جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

المادة (57)
تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، وينتقل هذا الاختصاص إلى أي محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون.

المادة (58)
المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها.

المادة (59)
يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

المادة (60)
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

المادة (61)
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.

المادة (62)
يختار المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الجواب بعد إقراره من المجلس إلى الأمير.

المادة (63)
أ- عضو المجلس الوطني يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

ب- عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال.

ج- لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعين إخبار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخباره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.

المادة (64)
للأمير أن يؤجل بمرسوم، اجتماع المجلس الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) من هذا الدستور.

المادة (65)
للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل. ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

المادة (66)
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.

المادة (67)
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لأحكام المادتين (68) و(69) من هذا الدستور.

المادة (68)
أ- كل وزير مسؤول لدى المجلس الوطني عن أعمال وزارته.

ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

ج- إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.

ولا يكون سحب الثقة من الوزير إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني، فيما عدا الوزراء.

وفي جميع الأحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

المادة (69)
أ- لا يطرح في المجلس موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ما لم تقض ضرورة بتوليه إحدى الوزارات مع الرئاسة، فيسأل عن أعمال تلك الوزارة كسائر الوزراء.

ب- إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة (68) من هذا الدستور عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الأمير للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل المجلس الوطني. فإن حل المجلس وتجددت تولية رئيس مجلس الوزراء المذكور ولكن قرر المجلس الجديد بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، عدم التعاون معه كذلك، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

المادة (70)
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب، يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.

المادة (71)
لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين.

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة.

المادة (72)
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

المادة (73)
للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في مسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة.

المادة (74)
يحق للمجلس الوطني في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

المادة (75)
يشكل المجلس ضمن لجانه لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.

ولا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

المادة (76)
يستمع إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

المادة (77)
أ- يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول.

ب- يضع المجلس الوطني ما يراه من أحكام تكميلية للقانون المشار إليه في البند السابق.

المادة (78)
حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه، ويخصص للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

المادة (79)
تعين بقانون مكافآت أعضاء المجلس الوطني، وفي حال تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.

المادة (80)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولي الوظائف العامة، وذلك فيما عدا الوزراء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتب المنصب الوزاري. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

المادة (81)
لا يجوز لعضو المجلس الوطني أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

المادة (82)
لا يمنح أعضاء المجلس الوطني أوسمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الوزراء.

الفصل الثالث- السلطة التنفيذية

الفرع الأول- الوزارة:

المادة (83)
أ- تشترط فيمن يلي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من هذا الدستور. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزارة، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ب- يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة (84)
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير وقبل ممارسة صلاحياتهم، اليمين المنصوص عليها في المادة (53) من هذا الدستور.

المادة (85)
أ- يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.

ب- يرأس الأمير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة وكفالة التكامل بين أعمالها.

د- تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.

هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

المادة ( 86)
أ- يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

ب- لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل ذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

المادة (87)
أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.

ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.

الفرع الثاني- الشؤون المالية:

المادة (88)
أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

ب- يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.

ج- يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

المادة (89)
أ- تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقترض أو تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها.

المادة (90)
أ- تحدد السنة المالية بقانون.

ب- تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشتها وإقرارها.

ج- تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.

هـ- إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
وإذ أقر المجلس الوطني بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.

و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

المادة (91)
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

المادة (92)
أ- يجوز بقانون، تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.

ب- يجوز كذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة.

المادة (93)
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمر نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.

المادة (94)
الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (95)
يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسمى في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

المادة (96)
تقدم الحكومة إلى المجلس الوطني برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

المادة (97)
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.

المادة (98)
أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

ب- لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.

المادة (99)
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

المادة (100)
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

الفصل الرابع- السلطة القضائية
المادة (101)
أ- شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

ب- لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

ج- يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء وبالعاملين في هذه الشؤون.

د- ينظم القانون أحكام المحاماة.

المادة (102)
أ- يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها.

ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرها إلا في زمن الحكم العرفي، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ج- جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

د- ينشأ بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها. ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

المادة (103)
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.

ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة، يعتبر كأن لم يكن.

 

الباب الخامس- أحكام عامة وأحكام ختامية

المادة (104)
أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وأن يصدق الأمير على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور.

ب- إذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

ج- مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال من الأحوال. وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه.

د- صلاحيات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.

المادة (105)
أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

ب- كل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور، يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ مرفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

المادة (106)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها. ويجوز بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.

المادة (107)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني.

المادة (108)
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

المادة (109)
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973.

 

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 12 ذي القعدة 1393 هـ الموافق 6 ديسمبر 1973.

المصدر : الجزيرة